العيني

172

البناية شرح الهداية

وإن تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر المثل ، ومعناه أنه ذكر الثوب ولم يزد عليه ، ووجهه أن هذه جهالة الجنس ، لأن الثياب أجناس ، ولو سمى جنسا بأن قال : هروي تصح التسمية ، ويخير الزوج لما بينا ، وكذا إذا بالغ في وصف الثوب في ظاهر الرواية ، لأنها ليست من ذوات الأمثال ، وكذا إذا سمى مكيلا ، أو موزونا وسمى جنسه دون صفته ،